الجمعة، ديسمبر 02، 2011

المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى أين؟... عزة كامل المقهور

أفضت ثورات ثلاث من الربيع العربي إلى فترات انتقالية متقاربة لكنها ليست ذات طبيعة واحدة، الأمر الذي لا يلغي من وجود قواسم مشتركة، فالثورات الثلاث التي اسقطت نظما معادية للحرية وكرامة الانسان ألا وهي ثورة تونس ومصر وليبيا تمر كلها بفترة انتقالية، والعالم يراقب مدى نجاحها الذي لا يكون بإسقاط هذه الأنظمة المستبدة أو رؤوسها، وإنما يكون بتحقيق أهدافها ألا وهي اقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة (1). إذن فإن مقياس نجاح الثوارات إنما يكون بما تفضي اليه من نتائج تكرس بموجبها قيم الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية وهي النتائج المتواخاة من نهاية المرحلة الانتقالية.
المرحلة الانتقالية في ليبيا:
من المهم بداية أن نشير إلى أن المرحلة الانتقالية في ليبيا يحكمها الإعلان الدستوري الصادر في 3. 8. 2011. ومن المهم الإشارة إلى أن ليبيا عرفت من تاريخ استقلالها في 24. 12. 1951 ثلاث وثائق دستورية هي: الدستور الصادر في 1951، والإعلان الدستوري الصادر في 1969، والإعلان الدستوري (2) الحالي الصادر في 2011.
وورد في ديباجة الإعلان الدستوري 2011 على انه ”اساسا للحكم في المرحلة الانتقالية". الأمر الذي يفضي إلى القول بأن النظام القانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية هو هذا الإعلان الدستوري. لذا فإن هذا الأمر يطرح سؤالين:
الأول، هل يرقى هذا الإعلان الدستوري لمستوى تطلعات هذه الثورة وأهمية المرحلة الانتقالية؟
الثاني، هل الآلية الواردة فيه وأخص بالذكر المادة 30 منه ستصل بنا إلى بر الأمان ألا وهو الوصول إلى النظام الديمقراطي المدني المبني على تداول السلطة؟
والإجابة على هذين السؤالين سيكون من خلال هذه الورقة.

إلا أنه وقبل الخوض في الإجابة فإنه من المتعين بيان المقصود بالمرحلة الانتقالية ومدتها:
تعرف الدول التي تخوض نزاعات مسلحة عادة ما يعرف بالمراحل الانتقالية، وإن كانت المراحل الانتقالية لا تقتصر على مابعد النزاعات المسلحة بل قد تكون بعد مضي فترات عرفت بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الانتقال من أنظمة ديكتاتورية إلى الديمقراطية، لذا فإنه يمكن تشبيهها بعنق الزجاجة التي إن عبرتها الدول فإنها تدخل إلى فضاء رحب ألا وهو فضاء الديمقراطية لتطوي المحنة التي مرت بها. لذا فإنه من المهم أن تكون الفترة الانتقالية محددة المدة كما وانه من المهم أن تنتهي.
ومهام الفترة الانتقالية تتلخص في أربعة:
  1. استتباب الأمن والحفاظ والسيطرة عليه، إذ في غياب الأمن أطالة لأمد الفترة الانتقالية، كما أن فيه إضرار للبدء في عملية البناء الديمقراطي.
  2. ادارة دواليب الدولة ومؤسساتها وحماية ممتلكاتها ووثائقها، وهو ما يعني عدم تكبيل الدولة بأية التزامات أو المساس بهيكلها أو اصدار تشريعات غير لازمة للمرحلة الانتقالية.
  3. المصالحة الوطنية، وهي لازمة للانتقال إلى مرحلة تكون فيها الجروح قد التأمت وتحققت فيها العدالة وفتحت كل ملفات الانتهاكات وبدأت الخطوات الجدية للإنصاف والعقاب.
  4. والأهم من كل ذلك وضع لبنات البناء الديمقراطي والتي لن تبدأ إلا بتحقيق المهام المبينة أعلاه فلا يتصور البدء في عملية البناء الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية في ظل انتشار السلاح أو عدم استتباب الامن أو في غيبة عمل مؤسسات الدولة أو في حالة انقسام المجتمع على نفسه وعدم تحقق المصالحة الوطنية.
وبالعودة إلى الإعلان الدستوري فإن المرحلة الانتقالية في ليبيا تنقسم إلى فترتين:
الأولى: حتى تاريخ إعلان التحرير ألا وهو 23. 10. 2011.
الثانية: من تاريخ إعلان التحرير وحتى صدور الدستور وانتخاب السلطة التشريعية (البرلمان).
ونحن بصدد كتابة هذا المقال قد قضينا الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية وبدأنا في خوض غمار الفترة الثانية وهي الأكثر حساسية وأهمية، إذ أنه من المتوقع استنادا للمادة 30 من الإعلان الدستوري أن تجرى في هذه الفترة اول انتخابات ألا وهي إنتخابات المؤتمر الوطني العام، الذي سيعد الدستور ويضع قانون الانتخاب للسلطة التشريعية ويشرف "على إعداد كافة متطلبات إجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي شفاف" (3).
أولا: العيوب الدستورية بالإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3. 8. 2011:
أ‌. دون الخوض في الظروف الصعبة التي واكبت ثورة 17 فبراير بما فيها الظروف السياسية، فإنه من المتعين اليوم، وقد تحقق التحرير لكامل التراب الليبي، أن نقف وقفة جادة أمام هذه الوثيقة الدستورية وندلي بالرأي حولها ذلك أننا دخلنا معترك البناء ما بعد التحرير.
والعيب الأول الذي لحق بهذه الوثيقة الهامة هي مسألةالنشر. هذه الوثيقة هي وثيقة دستورية وهي دستور المرحلة الانتقالية ولا يقلل من قيمتها أنها مرتبطة بالفترة الانتقالية أو انها مؤقتة، فكم من دستور مؤقت انقلب إلى دائم، وكم من إعلان دستوري تم تمطيطه وتعديله وتشويهه حتى شوه وجه البلاد بأكملها ولنا في تاريخنا الكثير من العبر.
لذا فإن وثيقة بهذه الأهمية تنظم أساس الحكم في هذه المرحلة كان عليها أن تلقى العناية والأهمية من حيث النشر، وهو مبدأ لازم وضروري إذ لا يتحقق مبدأ العلم بالقانون إلا بالنشر وفقا لما هو متعارف عليه، في وثيقة رسمية ينظمها القانون. ولما كان الإعلان الدستوري هو قانون أساسي وأسمى فكان لزاما اتباع القواعد المتعارف عليها في النشر ونشره في وثيقة رسمية.
بل أن المادة الأخيرة من الإعلان الدستوري جاءت كما يلي: ”ينشر... بوسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره“. أي نشر هذا وفي أي وسيلة ياترى؟ أخذا في الإعتبار مدى أهمية هذا الإعلان الدستورى ومدى الأهمية التي تولى لتاريخ السريان لكل القوانين فما بالك الوثيقة الدستورية التي تشتمل على الحقوق والحريات وضماناتها والسلطات الثلاث وعلاقاتها ببعضها البعض ونظام الحكم ومبادئ عامة هي ركيزة الدولة وعمادها.
ب‌. العيوب الأخرى المتعلقة بالجانب الفني المهني للإعلان ذاتهويمكن تلخيصها فيما يلي:
  1. المجالس المحلية: ورد في المادة 18 إشارة عابرة للمجالس المحلية ولم تتطرق نصوص الإعلان فيما بعد لهذه الهيئة المهمة من الهيئات الدستورية التي نص عليها الإعلان (4)، ولم تذكر اختصاصاتها ولا آلية عملها ولم تنظم بأي نص على الإطلاق. والقارئ للإعلان الدستوري وتحديدا المادة 18، يتضح له جليا أن النص على المجالس المحلية إنما لغرض وحيد ألا وهو تفسير عضوية المجلس الوطني الانتقالي لا غير. ولما كانت المجالس المحلية قد وردت عرضا في الإعلان الدستوري ولغرض واحد ألا وهو ارتباطها الحيوي بالمجلس الوطني الانتقالي فقد كان من المنطقي أن تختفي وتحل هذه المجالس باختفاء المجلس الوطني الانتقالي وحله (5)، أما وأن يحل المجلس الوطني الانتقالي في أول اجتماع للمؤتمر الوطني العام بعد انتخابه دون أن تحل المجالس المحلية المرتبطة به فإنه عيب في الإعلان الدستوري من وجهة نظرنا وهو عيب قد يعرقل بناء أية مؤسسات محلية أخرى ضمن البلديات أو المحافظات أو ما شابه طالما أن المجالس المحلية منصوص عليها في الإعلان الدستوري الذي هو أسمى من أية قوانين.
  2. اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي المؤقت: تضمن الإعلان الدستوري في مواد متفرقة اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وهي اختصاصات واسعة ورد أغلبها في نص المادة 17 منه، كما أن نص المادة 30 نصت على اختصاصات اضافية تتعلق بالفترة الثانية من المرحلة الانتقالية تتمثل في إصدار قانون خاص بإنتخاب المؤتمر الوطني العام/ تعيين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات/ الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام، كما وأن له سلطة تعديل الإعلان الدستوري وفقا لنص المادة (36 ) بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الانتقالي، وفي المقابل فإن الهيئة المنتخبة الجديدة ألا وهي المؤتمر الوطني العام جاءت ذات اختصاصات محدودة ولم ينص الإعلان الدستوري على نقل اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي وهو هيئة غير منتخبة الواردة في الدستور إلى المؤتمر الوطني العام. فلو ثارت الحاجة مستقبلا وامام المؤتمر الوطني العام لتعديل الإعلان الدستوري بهدف "إعداد كافة متطلبات إجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي شفاف" فإنه لن يكون بوسعه المساس بالإعلان الدستوري. والسؤال الأهم هو كيف يكون لمجلس غير منتخب صلاحيات أوسع بكثير من مجلس منتخب؟ كما وأن من المفارقة الإشارة إلى أن نص المادة 30 أشار إلى أن مدة المائة وثمانون يوماً للانتخابات الثانية للسلطة التشريعية إنما تبدأ من "تاريخ صدور القوانين المنظمة للانتخابات العامة". والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيكون بإمكان المؤتمر الوطني العام أن يصدر "القوانين" المنظمة للانتخابات، ويشرف "على إعداد كافة متطلبات إجراء العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي شفاف"، بينما يده مغلولة إلى عنقه ولم تحال له اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي صراحة؟.
  3. الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام: ثار هذا التساؤل كثيرا خاصة في الأيام الأولى لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي او المكتب التنفيذي، وجاءت ردود متفرقة تقضي بأن اعضاء المجلس الوطني الانتقالي لن يترشحوا لأنتخابات المؤتمر الوطني العام، أي الانتخابات التي ستجرى خلال الثمانية أشهر التي نحن بصددها والتي بدأ عدها التنازلي من 23. 10. 2011. لكنه وعند صدور الإعلان الدستوري المؤرخ في 3. 8. 2011 فإنه من الملفت أنه خلى من النص على هذا الحرمان، على العكس من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية التونسي (6) الذي نص صراحة على حرمان رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة على خوض غمار الانتخابات التي جرت منذ أيام لأنتخاب المؤتمر الوطني التأسيسي الذي سيعد الدستور التونسي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف يمكن ان يترك الإعلان الدستوري الباب واسعا لأعضاء المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة المتعاقبة للترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام بينما للمجلس الانتقالي المؤقت السلطة في إصدار قانون الانتخابات العام، وتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والدعوة للانتخابات؟ علما بأن الحكومة المؤقتة هي من يضع مشاريع القوانين واللوائح استنادا لنص المادة 26 من الإعلان. وعليه فإنه اعتمادا على مبدأ عدم تعارض المصالح، والمساواة والحيدة فإنه لا يجوز لا لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي ولا لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح للأنتخابات المقبلة المتعلقة بإنتخاب المؤتمر الوطني العام. وأن هذا الألتزام يجب أن لا يكون أخلاقيا بل أن يكون نصا دستوريا ضمن الإعلان الدستوري مما يتوجب تعديله.
  4. تعيين المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات: من المتعين القول بأن لكل من الفترة الانتقالية في تونس أو مصر هيئة أو أكثر للإنتخابات، تعرف في تونس بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي استحدثت بقانون خاص بها ينظمها ويضع الشروط اللازمة لعضويتها. أما مصر فلها هيئتان للانتخابات الأولى تسمى اللجنة العليا للانتخابات ينظمها قانون صادر في عام 1956 تضع معايير تتعلق بتشكيل عضويتها من القضاة حسب الصفة (7) والثانية تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" نص على تشكيلها في الإعلان الدستوري المصري الصادر عن القوات المسلحة المصرية في 30. 3. 2011 والمختصة بإنتخاب رئيس الجمهورية، ويتضمن هذا الإعلان النص على عضوية هذه اللجنة من خلال وضع صفات من يتولاها من القضاة (8). أما في الحالة الليبية فالوضع مختلف، إذ لا يوجد قانون ينظم هذه الهيئة المهمة التي ستشرف مرتين على الانتخابات بطاقمين مختلفين الأول يعينه المجلس الوطني الانتقالي والثاني يعينه المؤتمر الوطني العام دون وضع أية معايير بالخصوص سواء معايير موضوعية تتصل بالشروط الواجب توافرها في العضو وتلك المتوجب عدم توافرها، أو معايير شكلية تتعلق بصفة أعضاء الهيئة كأن يكونوا من بين أعضاء الهيئات القضائية على سبيل المثال. أما وقد خلت المعايير من اختيار اعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فإننا ندعوا لإصدار قانون بالخصوص يضع المعايير والشروط ويضع حدا للمزاجية والعلاقات، كما وأنه ينظم هذه الهيئة المهمة.
  5. سبق وأن بينا أنه من المهم وضع جدول زمني واضح للمرحلة الانتقالية، ولما كان سبق وأن بينا أن المرحلة الانتقالية في ليبيا تنقسم إلى فترتين وان الثانية تبدأ من تاريخ إعلان التحرير، فإن المجلس الوطني الانتقالي حسن فعل حين وضع معايير للتحرير كان آخرها اعتبار تحرير مدينة سرت هو المعيار لإعلان التحرير. وكما نعلم فإن تاريخ البداية هو الفيصل للنهاية. وهكذا فإن وضع هذا المعيار سمح بالبدء في العد التنازلي للانتخابات الأولى ألا وهي انتخابات المؤتمر الوطني العام. إلا أن موعد الانتخابات الثانية ألا وهي انتخابات السلطة التشريعية غير واضحة حيث نصت المادة 30 على ان تكون مائة وثمانون يوما تبدأ من تاريخ صدور القوانين المنظمة للانتخابات العامة. الأمر الذي يحتاج إلى تفاصيل لهذه "القوانين المنظمة للإنتخابات العامة" وذلك بذكر ماهيتها وكذلك وضع جدول زمني لصدورها. إذ أن في عدم تحديدها من حيث المضمون أو في عدم وضع جدول زمني ما يجعل من هذه المدة غير محددة وهي مسألة تحتاج إلى تحديد. كما وأن المسألة تثير السؤال التالي وهو هل من اختصاص المؤتمر الوطني العام صاحب الاختصاصات المحدودة بالأساس أن يضع مثل هذه المعايير؟
ثانيا: مخالفات الإعلان الدستوري:
مما لا شك فيه أنه لكي نصل إلى بر الأمان من خلال المرحلة الانتقالية فإنه يتعين أولا أحترام النصوص الدستورية والتقيد بها بصرامة، كما وأنه لكي يتحقق ذلك فإنه يتعين أن يكون الإعلان الدستوري ذاته منطقيا وقابل للتحقيق على أرض الواقع. فإن في عدم امكانية استجابته للواقع ما يدفع إلى تفادي نصوصه والخروج عنها وهو لأمر خطير يتعين عدم اتخاذه.
إن ما يحدث على ارض الواقع وفي غياب الشفافية والنشر للقوانين والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي وعدم نشر خطط ومشاريع الحكومة المؤقتة ولا قراراتها، ما يجعل من الصعب تتبع أمرهما.
إلا أنه ومن خلال المعلومات المتاحة تبين لنا أن أوجه الإخلال مايلي:
  1. مخالفة نص المادة 30 بعدم استكمال اعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي كان يجب أن يستكمل قبل إعلان التحرير، مما ترتب عليه عدم معرفة العدد النهائي (9) ولا هوية الأعضاء.
  2. مخالفة نص المادة 21 التي تقضي بأن ”لايجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة التنفيذية“. وهو أمر لم يتم الألتزام به إذ أن أعضاء للمجلس اختيرو في مواقع تنفيذية دون ذكر أنهم تخلوا عن عضوية المجلس أو أنه تم استبدالهم. واهم مثال على ذلك تولي اعضاء من المجلس الانتقالي عضوية اللجنة الأمنية العليا المستحدثة بموجب القرار رقم 20 بشأن أمن العاصمة الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي والذي جاء فيه: ” اللجنة الأمنية العليا......هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة أمن العاصمة وحماية منشآتها والقبض على المتهمين ورعاية أمن المواطنين بالتعاون مع الداخلية“.أو تعيين آخرين في مواقع تنفيذية.
الخلاصة:
  1. نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية ينظمه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011.
  2. أضفى الإعلان الدستوريمشروعية علىمؤسسات واقع قائمه قبل صدوره (المجلس الوطني الانتقالي المؤقت/ المكتب التنفيذي/ المجالس المحلية) وخلق مؤسسات جديدة (ديوان المحاسبه/ المؤتمر الوطني العام/ المفوضية العليا للانتخابات/ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور).
  3. لم يأت الإعلان الدستوري في المستوى المأمول شكلا وفحوى.
  4. إن الإعلان الدستوري مرتبط بالفترة الانتقالية التي ستنتهي بإصدار الدستور وإجراء الإنتخابات العامة للسلطة التشريعية.
  5. أنه من البين أن الإعلان الدستوري أضعف من أن يحتمل الفترة الانتقالية الأمر الذي يحتاج بأسرع وقت إلى مراجعة شاملة لهذا الإعلان وتصحيح نصوصه والرفع بها إلى مستوى هذه المرحلة الحساسة.
  6. إن مؤسسات المرحلة الانتقالية معنية بالأساس بما يلي:
    1. ادارة شؤون الدولة وتسييرها والحفاظ على مؤسساتها وممتلكاتها.
    2. توفير الاستقرار والأمن وبما يهيأ الأساس لبدء البناء الديمقراطي (المصالحة الوطنية/ استيعاب الثوار والجماعات الأمنية و التشكيلات الأمنيةومأسستها).
    3. وضع لبنات البناء الديمقراطي، بما في ذلك قانون الانتخاب وإعداد الدستور والإستفتاء عليه، وكل متطلبات العملية الانتخابية تشريعيا وفنيا.
    4. البدء فعليا وجديا في إجراءات المصالحة الوطنية
  7. وضع جدول زمني محدد وصارم وواقعي لنقل السلطات إلى الهيئات المنتخبة وفقا للدستور.
  8. إن الإعلان الدستوري بحاجة إلى ضبط وتعديل خاصة ما تعلق بإختصاص المجلس الانتقالي المؤقت وفيما إذا كانت هناك حاجة لنقلها كلها أو بعضها للمؤتمر الوطني العام، كما أنه من المهم النظر في مسألة المجالس المحلية ومدى استمراريتها بعد زوال المجلس، وأن يصدر قانون ينظم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  9. العمل بشكل سريع وبما يواكب الفترة الانتقالية الثانية بتعديل التشريعات بهدف تهيئة واعداد متطلبات اجراء العملية الانتخابية (تعديل قانون المحكمة العليا/ الاختصاص الدستوري/ قانون حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات).
  10. أن الإعلان الدستوري لم يلق الأهمية التي يستحقها لا من حيث النشر ولا من حيث الالتزام بنصوصه.
  11. أنه من المهم تحديد الفترة الانتقاليةبدقةخاصة الثانية منها ووضع جدول زمنيومعايير لعبارة ”تجري الانتخابات العامة خلال 180 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك“ فما المقصود بحزمة القوانينهذه، هل هو قانون الانتخابات أم قانون الاحزاب أو قانون البلديات أو غيرهامن القوانين...
  12. إن في عدم التحديد ما قد يطيل من أمد الفترة الانتقالية وتعطيل للحياة الديمقراطية وبناء المؤسسات.
  13. إن في إطالة امد الفترة الانتقالية واستمرار الفوضى الإدارية وعدم سيطرة الادارة على مؤسساتها وممتلكاتها العامة، كذلك عدم التمكن من مأسسة تشكيلات الواقع وتنظيمها وحفظ الأمن واستتبابه ما يمكن أن يكون مدعاة لمزيد من التدخل الخارجي.
التوصيات:
  1. أنه من البين أن الإعلان الدستوري أضعف من أن يحتمل الفترة الانتقالية الأمر الذي يحتاج بأسرع وقت إلى مراجعة شاملة لهذا الإعلان وتصحيح نصوصه والرفع بها إلى مستوى هذه المرحلة الحساسة.
  2. الإهتمام بالفترة الثانية من المرحلة الانتقالية (إعلان التحرير- البرلمان) ولكي يقوم المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية بدوريهما كما يجب (الانتخابات)، يجب أن ينص على منع اعضائهم من الترشح للمؤتمر الوطني العام إما في قانون الانتخابات أو بتعديل الإعلان الدستوري.
  3. اصدار قانون بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وألا يكون بالتعيين كما ورد في الإعلان الدستوري (الصفة/ المعايير).
  4. الوعي بأننا نمر بمرحلة انتقالية (المواطنين أو القائمين على هذه المرحلة) وأنه يجب أن تتكاثف الجهود لكي تقوم المؤسسات الانتقالية بدورها( تسيير دواليب الدولة/ الأمن/ المصالحة الوطنية/ البناء الديمقراطي)، في اطار جدول زمني محدد دون تأخير أو إطالة.
  5. المرحلة الانتقالية هي مرحلة دقيقة تستوجب الوعي بأنها أمانة يجب أن ترد إلى اصحابها (الشعب)، خاصة وأن ما تحقق اليوم ومازال يتحقق هو بفضل دماء الشهداء.
  6. الحاجة إلى الشفافية في المرحلة الانتقاليةوالنشر للقرارات والبيانات والمعلومات(نشرة رسمية/ إذاعة وتلفزيون/مواقع الكترونية حديثة). ونشر اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المنصوص عليها في المادة (20 ).
  7. الإسراع في استكمال المؤسسات القائمة واخص المجلس الوطني الانتقالي، والاستعداد لبناء مؤسسات الفترة الثانية للمرحلة الانتقالية.
  8. العمل على تعديل التشريعات السارية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية واصدار التشريعات اللازمة لذلك.
  9. التركيز فيبناء المؤسسات الديمقراطية التي اساسها أكبر قدر من المشاركة والانتخابات النزيهة على القاعدة ألا وهي المجالس المحلية أو من يحل محلها حسب التقسيم الإداري، وعدم التركيزعلى القمة (الحكومة) فحسب.
  10. عدم الخروج عن متطلبات المرحلة الانتقالية واستباق المراحل المقبلة (المرحلة الانتقالية ادارة هياكل الدولة القائمة- الحفاظ على الأمن والاستقرار- وضع لبنات البناء الديمقراطي- البدء في المصالحة الوطنيةالتي تشمل الإهتمام بأسر الشهداء والمفقودين والأسرى والجرحى)، وعدم القفز إلىالمراحل ما بعد الانتقالية(تشكيل حكومة موسعة- المساس بهيكل الدولة وإجراء تعديلات جوهرية - تكبيل المؤسسات مابعد الانتقالية بالتزامات (الحديث عن الإعمار وما يتبعه من التزامات/ الدخول في تحالفات عسكرية (10).
  11. توعية المواطنين بالعملية الديمقراطية والبدء في ممارستها على نطاق ضيق في اطار المجالس المحلية والنقابات والمجالس المهنية.
  12. التيقظ ومراقبة حسن سير المؤسسات الدستورية الانتقالية.
أن ليبيا في المرحلة الانتقالية امانة بين ايدي القائمين عليها وأن دورهم الاساسي الحفاظ عليها وتسليمها دون اضرار أو التزامات أو جروح أو ندوب إلى ممثلي الأمة المنتخبين وفقا للدستور.
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” صدق الله العظيم
عزة كامل المقهور
المحامية
30. 10. 2011




  1. المادة 4 من الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3. 8. 2011
  2. كان من الأفضل تبني لفظ الدستور الانتقالي بدلا من الإعلان الدستوري لتكون بداية جديدة على ما تعارف عليه العالم من مصطلحات تخص الفترات الانتقالية وابتعادا عن الإعلان الدستوري 1969.
  3. المادة 30 من الإعلان الدستوري.
  4. نص الإعلان على عديد الهيئات منها: المجلس الوطني الانتقالي المؤقت/ الحكومة المؤقتة/ المؤتمر الوطني العام/ المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات/ ديوان المحاسبة/ الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور/ السلطة التشريعية... تجدر الاشارة إلى أن هناك إشارة أخرى للمجالس المحلية في المادة 21 من الإعلان مفادها عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس الانتقالي وعضوية المجلس المحلي.
  5. من المهم بيان أن لادور للمجالس المحلية في نص المادة 30 من الإعلان الدستوري على الإطلاق.
  6. المرسوم المتعلق بتنظيم السلط العمومية المؤقتة الصادر في 23. 3. 2011:
    1. م 11" لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، كما لا يجوز له الترشح لأي انتخابات أخرى بعد صدور الدستور الجديد".
    2. م 15 "لا يجوز للوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة المؤقتة الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي".
  7. القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
  8. مادة 28: تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة
  9. تناقلت وسائل الإعلام بمناسبة اختيار رئيس الوزراء بأن عدد اعضاء المجلس الانتقالي 51 عضوا، ولا يعلم حتى الآن هوياتهم وفيما إذا كان هذا العدد يشتمل على العشرة المعينين حسب المادة 18.
  10. نشير هنا بالتحديد إلى التحالف العسكري الذي تترأسه قطر تحت مسمى لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا والمكون من 13 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهو خارج إطار الأمم المتحدة ومهمته كما ورد في الإعلام: متابعة العمليات في ليبيا خاصة في مجال التدريب والتنظيم وبناء المؤسسات العسكرية الليبية والتسليح وجمع السلاح بعد انتهاء مهمة الناتو..
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق