لا مندوحة
من القول بإننا في الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، إذ أن المرحلة
الانتقالية في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 3. 8. 2011 تنقسم إلى ثلاث
فترات:
الفترة
الأولى: حتى إعلان التحرير أي 23. 10. 2011.
الفترة
الثانية: من إعلان التحرير وحتى صدور الدستور.
الفترة
الثالثة: من صدور الدستور وحتى انتخاب السلطة التشريعية.
وبينما
يحكم الإعلان الدستوري الصادر في 3. 8. 2011 المرحلتين الأولى والثانية، فإن
الدستورالمقبل الذي يفترض أن يضعه المؤتمر الوطني العام هو من سيحكم المرحلة
الثالثة.
إلا أن
خطأ دستوريا وقع في الإعلان الدستوري، حين نصت الفقرات الأربع الأخيرة على تنظيم
الفترة الثالثة من المرحلة الانتقالية وهي غير مختصة بها ولا علاقة لها بها كما
سنبين أدناه.
2- أين تنتهي المرحلة الانتقالية التي يحكمها الإعلان الدستوري؟
من المهم
بمكان تحديد المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني محدد لها. ومن خلال الإعلان
الدستوري قسمنا هذه المرحلة كما سبق القول إلى ثلاث، أثنتان منهما ألا وهما
الفترتان الأولى والثانية يحكمهما الإعلان الدستوري أما الفترة الثالثة وهي تلك
الممتدة من صدور الدستور وحتى انتخاب السلطة التشريعية فالمفترض أن يحكمها الدستور
المقبل من خلال نصوص انتقالية يتضمنها الدستور (1)، إلا أن الإعلان الدستوري أخطأ
حين امتدت نصوصه وتحديدا الفقرات الاربع الأخيرة من المادة 30 لتحكم فترة ما بعد
صدور الدستور وهو عيب ما كان له أن يكون في وثيقة دستورية بأهمية الإعلان الدستوري
الذي يحكم الفترة الانتقالية الحساسة.
وعليه،
فإن الفقرات الاربع الأخيرة من نص المادة 30 من الإعلان الدستوري تعتبر والعدم
سواء لأنه لا يتصور ان يحكم الفترة الانتقالية الثالثة وثيقتان دستوريتان في آن
واحد هما: الإعلان الدستوري والدستور، بل إن الإعلان الدستوري سينتهي مفعوله بمجرد
صدور الدستور ودخوله حيز النفاذ ـ اللهم إلا إذا كان هناك اتجاه لتعطيل العمل
بالدستور بعد صدوره والاستمرار في العمل بماجاء في المادة 30- وهو امر غير متصور
وغير جائز، خاصة وإن المادة 30 تنص على أن الانتخابات العامة (الثانية) ستكون وفقا
للدستور (2) وهو ما يعني ان الدستور سيسري فور صدوره وأن الإعلان الدستوري سينتهي
مفعوله.
3- ما النتائج المترتبة على ذلك؟
أهم هذه
النتائج لهذا التمدد لحكم فترة لا تخضع للإعلان الدستوري ألا وهي الفترة الثالثة
(صدور الدستور- انتخاب السلطة التشريعية) أن عناية وتفصيلا منحا للعملية
الأنتخابية الثانية (الانتخابات العامة المتعلقة بالمجلس التشريعي) وهي التي من
المفترض أن لا يحكمها الإعلان الدستوري دون أن تولى العناية والتفصيل للانتخابات
الأولى (الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الوطني العام)، وهذا مؤشر غير حميد.
نصت
الفقرة (2 ) من المادة 30 على أن المجلس الوطني الانتقالي ستضاف اليه بعد إعلان
التحرير (23. 10. 2011) اختصاصات أخرى بإلاضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية- وتتمثل
في:
- إصدار قانون انتخاب خاص بالمؤتمر الوطني العام.
- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
وكان
الأجدى والمجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو من سيختص بالعملية الانتخابية الأولى
برمتها وبمعاونة الحكومة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات أن يضع بعض
القواعد والضمانات لها في الإعلان الدستوري. فكان مثلا بدلا من النص على ضمانات
للانتخابات العامة (الثانية) التي لا يختص بها كالإشراف القضائي الوطني على
الانتخابات وإشراف" الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية"، والنص
على ان تجرى "العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة" أن يتم النص
على هذه الضمانات عند الحديث عن الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الوطني العام التي خلت
من أية ضمانات رغم أنها ستجرى في ظل الإعلان الدستوري.
كما كان
الأجدى وضع بعض التفاصيل الخاصة بآلية الانتخابات والتي مرة أخرى تم النص عليها
بخصوص الانتخابات العامة التي لا يحكمها الإعلان الدستوري ولم ينص عليها في
الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الوطني العام التي يحكمها هذا الإعلان، وعلى سبيل
المثال القول بأن العملية الانتخابية الخاصة بالمؤتمر الوطني العام تتولاها
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كما هو منصوص عليه في الانتخابات العامة،
وتحديد الجهة التي تتولى المصادقة على نتائج هذه الانتخابات. فهل المجلس الوطني
الانتقالي المؤقت من سيعتمد نتائج الانتخابات؟
ويمكن
تلافي غياب هذه التفاصيل بالنص عليها في قانون الانتخاب ذاته.
الأمر
الذي يقودنا في الختام للقول بأنه طالما أن المجلس الوطني الانتقالي هو من سيتولى
العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام فإنه يتعذر على أعضائه
وأعضاء الحكومة والمفوضية الترشح لهذه الانتخابات المقبلة استنادا على قاعدة تضارب
المصالح conflict of interest.
4-النظام الانتخابي:
تقوم
الانتخابات على نظام انتخابي معين. و يقصد بالأنظمة الانتخابية " الطريقة
التي يتم على اساسها تحويل الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات العامة إلى
مقاعد للمرشحين أو الأحزاب" (3). وهناك العديد من الأنظمة الانتخابية، وعلى
سبيل المثال: نظام الأغلبية البسيطة/الفائز الأول، نظام الأغلبية المطلقة، نظام
التمثيل النسبي، النظام المختلط. (4)
وتواجه
ليبيا في المرحلة الانتقالية عمليتين انتخابيتين:
الانتخابات
الأولى (الخاصة بالمؤتمر الوطني العام) ووفقا للإعلان الدستوري فإنها ستجرى خلال
ثمانية أشهر (240 يوم) بداية من تاريخ إعلان التحرير 23. 10. 2011. وهي انتخابات
ينظمها الإعلان الدستوري، حين نص على أن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو من يضع
قانون الانتخاب وهو من يعين أعضاء المفوضية العليا للانتخابات (5) ويدعو
للانتخابات، كل ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان التحرير.
أما
الانتخابات الثانية (العامة/ السلطة التشريعية): فهي حتى وأن تصدى لها الإعلان
الدستوري في المادة 30 بشيء من التفصيل دون وجه حق فهي يحكمها الدستور المقبل ولا
يحكمها الإعلان الدستوري وتظل الفقرات الاربعة في الإعلان الدستوري تزيدا غير
قابلة للتطبيق.
وعليه،
فإن ما يهمنا ونحن في الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية هي الانتخابات الأولى
الخاصة بالمؤتمر الوطني العام وهي التي استنادا للإعلان الدستوري سيتولاها المجلس
الوطني الانتقالي بالأساس، لانه سيصدر قانون الانتخاب، وسيعين المفوضية العليا
للانتخاب، بل وسيدعو للانتخابات خلال التسعين يوما التي مضى منها قرابة الشهر.
والحقيقة
هي أن النظام الانتخابي هو عماد العملية الانتخابية، ومن البين أن من يصدر قانون
الانتخاب هو من يضع النظام الانتخابي، والنظام الانتخابي الذي سيحدد هو الذي سيضع
قواعد العملية الديمقراطية في البلاد كما وان في انتقاء نظام انتخابي معين ما يؤدي
إلى تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في ليبيا إذ انه سيشكل هذا المستقبل.
فالانتخابات الأولى ستسفر عن تشكيل هيئة منتخبة (المؤتمر الوطني العام) لها مهمتين
اساسيتين وبما يشكل المستقبل السياسي لليبيا ألا وهما وضع الدستور ووضع قانون
الانتخابات العامة والاشراف عليها.
ومن هنا
والوقت يمضي بسرعة، فإن حوارا وطنيا جادا يجب أن يفتح حول النظام الانتخابي الأمثل
لقانون الانتخابات الخاص بالمؤتمر الوطني العام، وهو ما سيسفر عن عديد التساؤلات
وأولها هل يتصور ان يكون نظام الانتخاب المقبل قوامه الأحزاب على سبيل المثال كما
حدث في انتخابات المجلس التأسيسي بتونس مؤخرا استنادا على نظام التمثيل النسبي أم
أنه سيكون مختلطا بين قوائم حزبية ومستقلين كما سيجرى في انتخابات مجلس الشعب
والشورى في مصر، أم نظام آخر مختلف؟ ولأهمية قانون الانتخاب المقبل لأنه يعنى بانتخاب
هيئة ستضع الدستور المقبل للبلاد، فإنه من المتعين المشاركة في تقديم المقترحات
حول النظام الانتخابي المقبل.
هذا من
ناحية، ومن ناحية أخرى فإن في التوجه لإختيار نظام بعينه ما ينبئ عن أنه لا مفر من
صدور قانون للأحزاب، ذلك أن بعض الأنظمة الانتخابية لا تقوم إلا على الاحزاب ونسوق
مثلا على ذلك ألا وهو نظام التمثيل النسبي كما جرى في تونس، الأمر الذي يقودنا إلى
النقطة الأخيرة من هذا المقال ألا وهي هل من المتصور أن تجرى الانتخابات المقبلة
في ليبيا في ظل تشكيل أحزاب سياسية؟
كما لا
يفوتنا قبل الانتقال لموضوع الأحزاب السياسية، ودعما للحوار اقتراح تأسيس هيئة
تعنى بشؤون الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي (6) في الفترة الانتقالية في
ليبيا تتولى فتح وإدارة الحوار للوصول بالثورة إلى تحقيق أهدافها وهي "اقامة
نظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول
السلمي للسلطة" كما ورد في المادة 4 من الإعلان الدستوري، على أن تتولى كل
المسائل ذات العلاقة بالتحول الديمقراطي في الفترة الانتقالية بما في ذلك اقتراح
التشريعات ذات العلاقة بالانتخابات واقتراح النظام الانتخابي الملائم وفتح باب
الحوار مع القوى السياسية والمثقفين وغيرهم من المعنيين بالشأن العام للخروج بسلام
من الفترة الانتقالية.
5- الأحزاب السياسية والانتخابات:
وردت
اشارات للأحزاب السياسية في الإعلان الدستوري، وما يهمنا هنا هو المادتين 4 و15
منه. حيث ورد في المادة 4 ان "الدولة تعمل على إقامة نظام سياسي مدني
ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي
الديمقراطي للسلطة".
كما وأن
المادة 15 تنص على " تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات
وسائر منظمات المجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها........".
ولما كان
الإعلان الدستوري يغطي الفترتين الأولى والثانية من المرحلة الانتقالية، ولما كان
الإعلان ذاته قد اشار في نصين واضحين على ضمان حرية تشكيل الأحزاب، وإقامة نظام
سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، فإن هذا يعطي مؤشرا على
أن النظام الانتخابي الذي يحكمه الإعلان الدستوري سيكون قائما على الأحزاب.
إلا أن
الواقع ينبئ على عكس ذلك، فالإشارة إلى تشكيل الأحزاب والنظام السياسي القائم على
الأحزاب من وجهة نظري يرتبط بالانتخابات العامة التي لا علاقة لها بالإعلان
الدستوري، وذلك بسبب تطفل هذا الإعلان على الفترة الثالثة من المرحلة الانتقالية،
وتركيزها - دون اختصاص له في ذلك- على الانتخابات العامة بدلا من الانتخابات
المتعلقة بالمؤتمر الوطني العام.
وبمعنى
آخر فإن نص المادتين 4 و 15 يجب أن تقرأ في إطار الفقرات الأربعة الأخيرة من المادة
30 والمتعلقة بالانتخابات العامة. إذ من غير المتصور واقعيا وخلال فترة سبعة أشهر
(بعد فوات شهر تقريبا) صدور قانون لتنظيم الأحزاب وما يترتب على ذلك من منح
التراخيص والطعون الخاصة برفض الترخيص للأحزاب وغيرها من الإجراءات القانونية
والادارية في بلد لم تنشأ فيه ثقافة الأحزاب منذ إستقلاله إلا في غياهب السجون
والمعتقلات.
وعليه،
فإن الخلط الذي حدث في الإعلان الدستوري والذي أدى إلى وجود نصوص فيه تتعلق بفترة
انتقالية (الثالثة) لا يحكمها وإنما يحكمها الدستور هو الذي أدى من وجهة نظري إلى
الإشارة للأحزاب ظنا من واضعي الإعلان أنها ستكون في مرحلة الانتخابات العامة
وليست الأولى الخاصة بالمؤتمر الوطني العام. وما يؤكد ذلك الإشارة إلى إصدار
المجلس الوطني العام للقوانين المنظمة للانتخابات (7) والتي في رأيي تعني قانون
تنظيم الأحزاب ضمن قوانين أخرى.
وهذا
الخلط انعكس على الواقع فانتشرت حمى الأحزاب وتشتت التجمعات السياسية حتى باتت في
كل حي، والأكثر من هذا أن أعلن عن انضمام اسماء إلى أحزاب دون موافقة منها أو
إجراءات قبول العضوية (8) . وفي ظل العيوب التي لحقت بالإعلان الدستوري وغياب
الشفافية، فأننا لا يمكن أن نلوم الناس على هذا النشاط المفرط غير المنظم، والذي
إن لم تصحح نصوص الإعلان الدستوري ويفتح باب الحوار حول قانون الانتخابات والنظام
الانتخابي المتوقع اختياره فإننا قد نتوقع صدور تشريعات مماثلة للإعلان الدستوري
من حيث الضعف في بنية النص وافتقار الدقة والعيوب التي لحقت به وهو أمر متوقع
طالما أنها ستستند عليه.
إن ما
يقلق أكثر اليوم ظهور بعض الأصوات التي تنادي بميول أو مباركة بعض اعضاء المجلس
الوطني الانتقالي لحزب أو لآخر (9)، والمرحلة الانتقالية تحتم على أعضاء المجلس
الحياد السياسي و عدم الإنضمام لاي حزب فهم يمثلون مناطقهم ومدنهم بأكملها، ترشحهم
المجالس المحلية ليكونوا صوتا مسموعا لهذه المناطق ولصالح ليبيا كلها، ولا يجوز
لهم بالتالي الإنضمام لأي حزب لحين انتهاء عضويتهم أو انتهاء المجلس الوطني المؤقت
ذاته، وهو ما يستوجب الإعلان صراحة بعدم جواز انضمام أعضاء المجلس الوطني
الانتقالي لأي حزب أوتجمع سياسي لطمأنة الناس ورفع أي لبس بالخصوص.
6- الخلاصة:
- المرحلة الانتقالية في ليبيا تمر بفترات ثلاث ونحن حاليا في الفترة الثانية منها وهي الممتدة من إعلان التحرير وحتى صدور الدستور.
- إن الفترة الثالثة من المرحلة الانتقالية يحكمها الدستور ولا يحكمها الإعلان الدستوري، وإن الفقرات الأربع الأخيرة الواردة في المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تنظم الفترة الانتقالية الثالثة معيبة وغير صحيحة لأنه لا علاقة للإعلان الدستوري بالفترة الثالثة من المرحلة الانتقالية والتي تمتد من صدور الدستور حتى انتخاب السلطة التشريعية. الأمر الذي يعني إلغاء الإعلان الدستوري بمجرد صدور الدستور والذي سيتضمن أحكام انتقالية تحكم الفترة الثالثة.
- إن العيوب التي لحقت بالإعلان الدستوري أثرت ومازالت تؤثر سلبا على الحياة السياسية التي تتفاعل وتتخبط احيانا لعدم وجود حوار ورؤية حول مستقبل العمل السياسي في ليبيا والانتخابات المقبلة، بل ولعدم فتح باب المشاركة في إعداد الأطر التشريعية اللازمة لاستقرار الحياة السياسية وسيرها وفقا للإعلان الدستوري الذي يحتاج لتعديل. كما وأن في عدم استكمال تشكيل المجلس الوطني الانتقالي ما يؤكد على غياب المشاركة الحقيقة و المأمولة داخل المجلس وما يجعل بعض المدن غير ممثلة في المجلس وبعضها ناقص التمثيل والضعف الواضح لتمثيل بعض الفئات كالمرأة والشباب، وهو ما يعني عدم توفر أكبر قدر من المشاركة السياسية اللازم توافرها كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2009 بشأن ليبيا (10).
- أنه يقع على عاتق المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية فتح باب الحوار حول الانتخابات المقبلة الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام، والحوار حول النظام الانتخابي المرتقب تبنيه وهي انتخابات ستشكل مستقبل ليبيا السياسي لارتباطها بالدستور. ذلك أن انتقاء النظام الانتخابي غير الملائم - لاسامح الله - قد يؤدي إلى تبعات كارثية على العملية الديمقراطية الوليدة وفي ضوء الظروف الاستثنائية التي نمر بها كانتشار السلاح وعدم تفعيل مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب. ونقترح بالخصوص تشكيل هيئة متخصصة في شؤون التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي تتولى هذا الحوار وتتولى تقديم المقترحات بخصوص التشريعات الانتخابية واقتراح النظام الانتخابي.
- إنه من الأهمية بمكان إتباع قواعد الشفافية، فإن كانت الانتخابات المقبلة غير ممكنة في موعدها أي خلال ثمانية اشهر فعلى المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية أن يصرحا بذلك وأن يبديا الاسباب وأن يحددا موعدا لاحقا – كما حدث في تونس- على أن يبدأ حوار جدي حولها وحول اطرها التشريعية خاصة النظام الانتخابي المتعين اتباعه.
- أنه من المتعين مراجعة نصوص الإعلان الدستوري وتعديله في أقرب وقت، كما انه من اللازم استكمال أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ذلك ان في عدم الامتثال لنص المادة 30 الذي يستوجب استكمال اعضاء المجلس قبل إعلان التحرير -وهو ما لم يحدث- إنما يلقي بظلال حول مشروعية ممارسة المجلس الوطني الانتقالي لإختصاصاته خاصة التشريعية كما ويلقي بظلال حول ديمقراطيته وضيق نسبة المشاركة وتنوعها و التي يجب أن تكون على أوسع نطاق ممكن.
ويظل
السؤال هل الانتخابات المقبلة للمؤتمر الوطني العام حلم أم حقيقة؟
عزة كامل
المقهور
محامية
طرابلس
18. 11. 2011
- يمكن التذكير بأن دستور 1951 تصمن أحكاما انتقالية لتنظيم المرحلة الانتقالية في الفصل 12 منه.
- النص كالتالي:" يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما". وما كان على الإعلان الدستوري ان يضع مواعيد لفترة لا يحكمها.
- أعتمدت تونس في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت مؤخرا على نظام التمثيل النسبي، بينما تعتمد مصر في الانتخابات العامة الحالية على النظام الانتخابي المختلط.
- سبق لنا في مقال سابق أن ذكرنا أنه يجب أن لا تكون عضوية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعيين بل بموجب قانون يعتمد إما على المعايير كما هو الحال في تونس أو على الصفة القضائية كما هو الحال في مصر. http://elgazwi.blogspot.com/2011/12/blog-post_02.html
- في تونس يتولى هذا الأمر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي وهي هيئة عمومية مستقلة ذات تنوع في العضوية، بينما في مصر هناك نائب لرئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي.
- جاء في المادة 30 من الإعلان الستوري
- ورد في بعض وسائل الإعلام انضمام بعض الأسماء إلى حزب المؤتمر وهذا غير صحيح، ذلك إن للعضوية شروط ينظمها القانون.
- مقال منشور في صحيفة القدس العربي بتاريخ 10. 11. 2011 تحت عنوان "الصلابي يؤكد انشاء حزب جديد معتدل وطني... ويحظى بدعم بلحاج ومشايخ قبائل واعضاء في 'الانتقالي http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2011\11\11-10\10qpt964.htm
- ورد في القرار أن مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مساعدة ودعم الجهود الوطنية في..... الالتزام بحوار سياسي لأكبر قدر من المشاركة، وتعزيز المصالحة الوطنية، وفي القيام بإعداد الدستور، والعملية الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق