انتفض أهل الموصل على أبي جعفر المنصور, وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إن انتفضوا تحل دماؤهم له, فجمع المنصور الفقهاء وفيهم الإمام أبو حنيفة.
فقال: أليس صحيحا أنه عليه السلام قال:"المؤمنون عند شروطهم"؟ وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا عليّ, وقد خرجوا على عاملي وقد حلّت دماؤهم.
فقال رجل منهم: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم, فان عفوت فأنت أهل العفو وان عاقبت فبما يستحقون.
فقال لأبي حنيفة: ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟.
فأجاب: انهم شرطوا لك ما لا يملكون (وهو استحلال دمائهم) وشرطت عليهم ما ليس لك, لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث[1].
فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا فدعاه وحده.
فقال: يا شيخ, القول ما قلت. انصرف إلى بلادك ولا تفت الناس بما هو شين على إمامك فتبسط أيدي الخوارج.
)المناقب لابن الجوزي ج2 ص 17).
[1] يشير الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعإلى إلى قوله عليه الصلاة والسلام:" لا يحلّ دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". متفق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق