الاثنين، سبتمبر 03، 2012

مسوّدة قانون العزل السياسي في ليبيا …

مـادة رقم (1)
يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:


  1. كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين.
  2. كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة.
  3. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات.
  4. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
  5. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية.
  6. كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام.
  7. كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  8. كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم.
  9. كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة.
  10. كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات.
  11. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات.
  12. كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي.
  13. كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة.
  14. كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي.
  15. كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الاتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري.
  16. كل من عمل برئاسة الأركان للجيش.
  17. كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني.
  18. كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني.
  19. كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات.
مـادة رقم (2)
تسر أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
مـادة رقم (3)
كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود.
مـادة رقم (4)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة.
مـادة رقم (5)
تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع.
مـادة رقم (6)
إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره.
مـادة رقم (7)
علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك.
مـادة رقم (8)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم .
مـادة رقم (9)
يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق